____________________
قوله: يحرم بيع.
أما حرمتها الوضعية فبدعوى سقوط المالية عرفا، بعد تحريم المنافع الرائجة.
وأما حرمتها التكليفية فللاجماعات المنقولة (1)، والشهرات المحققة، بل ادعى صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه (2)، وللروايات الخاصة في خصوص الهياكل المبتدعة (3)، وإن لم يمثل بها الماتن، وفي خصوص النرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وآلات المزامير، وأمور الجاهلية (4).
وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، وفتواهم، ولو كان مستندهم غير هذه الأخبار لوصل إلينا.
أما حرمتها الوضعية فبدعوى سقوط المالية عرفا، بعد تحريم المنافع الرائجة.
وأما حرمتها التكليفية فللاجماعات المنقولة (1)، والشهرات المحققة، بل ادعى صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه (2)، وللروايات الخاصة في خصوص الهياكل المبتدعة (3)، وإن لم يمثل بها الماتن، وفي خصوص النرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وآلات المزامير، وأمور الجاهلية (4).
وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، وفتواهم، ولو كان مستندهم غير هذه الأخبار لوصل إلينا.