مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
مسألة 4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، وأما الطاهر من الأبوال،
____________________
قوله: لا إشكال.
على المعروف بين المتعرضين (1)، وذلك لتمامية المقتضي وعدم المانع، إلا توهم شمول أدلة المنع عن بيع العذرة، لأنها منها لغة، كما يعرب عنه جمع الشيخ في الاستبصار بين أخبار تلك المسألة، بحمل ما يدل على البأس بعذرة الانسان، وما يدل على عدم البأس بعذرة غير الانسان (2)، ويؤيد عموم الغة ما في أقرب الموارد (3).
وقد عرفت: أن قضية القواعد تعين العموم بما يدل على أن بيع العذرة سحت ولا تهافت بين تلك الروايات (4).
نعم لك دعوى: أن السيرة خصوصا في البلاد العربية - ولا سيما في الأعصار السابقة - على خلاف هذا الاطلاق، ولا يمكن ردعها بمثله، فيعلم أن الحكم هو الجواز.

١ - الخلاف ٢: ٨٢ مسألة ٣١٠ من كتاب البيوع، مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٣٨ - ٣٩، جامع المقاصد ٤: ١٤، جواهر الكلام ٢٢ / 19، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 4، المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 58.
2 - الإستبصار 3: 56.
3 - أقرب الموارد 2: 757.
4 - تقدم في الصفحة 302 - 305.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 333 334 335 336 337 338 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست