____________________
قوله: يحرم.
على المعروف بينهم، من زمن المحقق (1)، ولا أظن عنوان المسألة في الأقدم عليهم، فلا شهرة في المسألة.
وقضية الصناعة جواز البيع، وصحته، وفساد الشرط، لما تحرر من أنه لا يسري إلى المشروط.
وتوهم أنه إعانة على الإثم (2) فاسد جدا، لما تقرر: أن عمل الخمر ليس محرما أولا، فيمكن حينئذ الالتزام بصحة الشرط أيضا، في خصوص الخمر، لا في مثل آلات القمار.
وثانيا: هذا أسوأ حالا من الإعانة، وليس منها عنوانا، لأن المعين هو:
الذي يدخل في إثم المعان، بأن يكون بانيا على الحرام، فأعانه، وأما إعطاء شئ به، مشروطا صرفه في المحرم ليس من الإعانة وإن كان أسوأ منه عقلا، فلا وجه لحرمته التكليفية ولو كانت الغاية محرمة.
على المعروف بينهم، من زمن المحقق (1)، ولا أظن عنوان المسألة في الأقدم عليهم، فلا شهرة في المسألة.
وقضية الصناعة جواز البيع، وصحته، وفساد الشرط، لما تحرر من أنه لا يسري إلى المشروط.
وتوهم أنه إعانة على الإثم (2) فاسد جدا، لما تقرر: أن عمل الخمر ليس محرما أولا، فيمكن حينئذ الالتزام بصحة الشرط أيضا، في خصوص الخمر، لا في مثل آلات القمار.
وثانيا: هذا أسوأ حالا من الإعانة، وليس منها عنوانا، لأن المعين هو:
الذي يدخل في إثم المعان، بأن يكون بانيا على الحرام، فأعانه، وأما إعطاء شئ به، مشروطا صرفه في المحرم ليس من الإعانة وإن كان أسوأ منه عقلا، فلا وجه لحرمته التكليفية ولو كانت الغاية محرمة.