____________________
قوله: لا بأس.
هذا الحكم واضح إذا لم تكن الأفاعي من ذوات الأنفس السائلة أو شك فيه، والمراد من الاستهلاك هو: أن لا يعد في نظر العرف المركب المعجون ذا أجزاء معلومة، بل كان عنوانا آخر بسيطا أو مركبا، فالمسألة نظير البيضة الموجود فيها الدم، فإنه على القول بنجاسته فلا يجوز أكلها وإن استهلك، لتنجسها به قبل ذلك، وعلى القول بطهارته يجوز أكلها بعد الاستهلاك، وفي مثل الترياق الذي ليس من العناوين الذاتية المعلومة عند العرف يشكل الحكم، لأنه يسأل عنه ولا يجاب إلا بأنه: المعجون المشتمل على كذا وكذا، بخلاف البيضة، كما لا يخفى.
فكبري المسألة واضحة، بخلاف صغراها وقد مضى حكم صحة البيع وعدمها في المسألة السابقة، فلا وجه لإعادته وتكراره.
هذا الحكم واضح إذا لم تكن الأفاعي من ذوات الأنفس السائلة أو شك فيه، والمراد من الاستهلاك هو: أن لا يعد في نظر العرف المركب المعجون ذا أجزاء معلومة، بل كان عنوانا آخر بسيطا أو مركبا، فالمسألة نظير البيضة الموجود فيها الدم، فإنه على القول بنجاسته فلا يجوز أكلها وإن استهلك، لتنجسها به قبل ذلك، وعلى القول بطهارته يجوز أكلها بعد الاستهلاك، وفي مثل الترياق الذي ليس من العناوين الذاتية المعلومة عند العرف يشكل الحكم، لأنه يسأل عنه ولا يجاب إلا بأنه: المعجون المشتمل على كذا وكذا، بخلاف البيضة، كما لا يخفى.
فكبري المسألة واضحة، بخلاف صغراها وقد مضى حكم صحة البيع وعدمها في المسألة السابقة، فلا وجه لإعادته وتكراره.