____________________
ومنها الخنزير:
وما وردت فيه (1) قاصرة الدلالة على حرمتها تكليفا، والعجب أنه لم يرد فيها الكلمة المعروفة في غيرها، من عد ثمنه سحتا، ولا ظهور لمعاقد الاجماعات (2) في تلك المسألة التي هي المقصودة في هذا الكتاب، وقد غفل عنها بعض الأصحاب (3).
وأما دلالتها على فساد المعاملة، فهي عندهم واضحة.
وتوهم عدم ورود الرواية فيها في غير محله، لأن الروايات المجوزة المرتبطة بالذمي (4)، كاشفة عن ممنوعيتها من الغير، مع أنه روي في الوسائل عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم، وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل، يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه؟
قال: لا (5).
وما وردت فيه (1) قاصرة الدلالة على حرمتها تكليفا، والعجب أنه لم يرد فيها الكلمة المعروفة في غيرها، من عد ثمنه سحتا، ولا ظهور لمعاقد الاجماعات (2) في تلك المسألة التي هي المقصودة في هذا الكتاب، وقد غفل عنها بعض الأصحاب (3).
وأما دلالتها على فساد المعاملة، فهي عندهم واضحة.
وتوهم عدم ورود الرواية فيها في غير محله، لأن الروايات المجوزة المرتبطة بالذمي (4)، كاشفة عن ممنوعيتها من الغير، مع أنه روي في الوسائل عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم، وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل، يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه؟
قال: لا (5).