وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
____________________
قوله مد ظله: حكم الجاري.
يظهر منه ومن جمع آخر: أنه ليس من الجاري موضوعا (1)، فعليه يشكل، لأنه ليس من الكر، ولا من ذي مادة، ولا البئر.
وتوهم: أنه ذو مادة (2)، فاسد، لأن المراد منها ما لا ينطبق على مثله، أو يكون مورد انصراف دليلها، ضرورة أنه متحد مع المادة سطحا وتشخصا، فإذا كان قليلا ينفعل.
اللهم إلا أن يقال: بأنه جار عرفا، لاتحاده مع ما في النهر، ولا يعتبر في جريان الماء الجاري، كون جميع أجزائه جاريا، فالأقرب أنه جار موضوعا.
نعم، إذا كان اتصاله بالنهر رقيقا، فالحكم بعدم تنجسه مشكل، للزوم تعدد ما في الساقية مع ما في النهر، فتدبر.
يظهر منه ومن جمع آخر: أنه ليس من الجاري موضوعا (1)، فعليه يشكل، لأنه ليس من الكر، ولا من ذي مادة، ولا البئر.
وتوهم: أنه ذو مادة (2)، فاسد، لأن المراد منها ما لا ينطبق على مثله، أو يكون مورد انصراف دليلها، ضرورة أنه متحد مع المادة سطحا وتشخصا، فإذا كان قليلا ينفعل.
اللهم إلا أن يقال: بأنه جار عرفا، لاتحاده مع ما في النهر، ولا يعتبر في جريان الماء الجاري، كون جميع أجزائه جاريا، فالأقرب أنه جار موضوعا.
نعم، إذا كان اتصاله بالنهر رقيقا، فالحكم بعدم تنجسه مشكل، للزوم تعدد ما في الساقية مع ما في النهر، فتدبر.