____________________
قوله مد ظله: لا محل للنية شرعا.
كان الأولى أن يقال: لا يجوز في الواجب المعين لغير ذوي الأعذار، تأخير النية عن طلوع الفجر، ضرورة أنه محل للنية، وهو قبل طلوع الفجر لطائفة خاصة تأتي (1).
قوله مد ظله: مقارنا أو قبله.
فلا يصح لو حصلت بعده بالاختيار حال التوجه والعلم، إجماعا محكيا (2)، وشهرة معتدا بها (3).
وهو المعروف بين المخالفين، إلا عن أبي حنيفة (4).
وفي أصحابنا من اختار التوسعة إلى الزوال كالسيد (5)، وإلى ما
كان الأولى أن يقال: لا يجوز في الواجب المعين لغير ذوي الأعذار، تأخير النية عن طلوع الفجر، ضرورة أنه محل للنية، وهو قبل طلوع الفجر لطائفة خاصة تأتي (1).
قوله مد ظله: مقارنا أو قبله.
فلا يصح لو حصلت بعده بالاختيار حال التوجه والعلم، إجماعا محكيا (2)، وشهرة معتدا بها (3).
وهو المعروف بين المخالفين، إلا عن أبي حنيفة (4).
وفي أصحابنا من اختار التوسعة إلى الزوال كالسيد (5)، وإلى ما