____________________
في تنجس الماء المطلق بالتغير قوله مد ظله: تغير.
وهو قول من يحفظ عنه العلم، كما في المنتهى (1).
وفي الجواهر: إجماعا محصلا، ومنقولا كاد يكون متواترا (2). وتدل عليه قبل هذه الاجماعات: الأخبار الناهية عن التوضي والشرب (3).
وهي في محل المنع، للأعمية، ولما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (4).
وفي رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب.
فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه (5).
وهو قول من يحفظ عنه العلم، كما في المنتهى (1).
وفي الجواهر: إجماعا محصلا، ومنقولا كاد يكون متواترا (2). وتدل عليه قبل هذه الاجماعات: الأخبار الناهية عن التوضي والشرب (3).
وهي في محل المنع، للأعمية، ولما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (4).
وفي رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب.
فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه (5).