____________________
قوله: يحرم.
بالضرورة، والحكم في بعض الفروض قطعي، ولا يحتاج إلى الدليل.
والذي هو المقصود في هذه المسألة، دعوى فساد هذه المعاملة، وحرمتها التكليفية وإن لا ينطبق عليها العناوين والقواعد الكلية، بداهة أن نظر العقل في هذه المسألة معلوم، بخلافه في سائر المواضيع، فله تجويز بيع العنب ليعمل خمرا، دون تجويز بيع السلاح حال الهدنة، مع احتمال استعمالها في الحرب علينا، لاختلاف الموضوعات بعد التأمل حولها.
فما ورد من المطلقات الناهية عن بيع السلاح (1)، ربما يكون ناظرا إلى دفع مادة الفساد.
ومجرد القطع بعدم ترتب الحرب عليها لا يورث جوازه، لعدم الملازمة بين القطع والواقع، فإنه كثيرا ما يتخلف عن الواقع، فما أشار
بالضرورة، والحكم في بعض الفروض قطعي، ولا يحتاج إلى الدليل.
والذي هو المقصود في هذه المسألة، دعوى فساد هذه المعاملة، وحرمتها التكليفية وإن لا ينطبق عليها العناوين والقواعد الكلية، بداهة أن نظر العقل في هذه المسألة معلوم، بخلافه في سائر المواضيع، فله تجويز بيع العنب ليعمل خمرا، دون تجويز بيع السلاح حال الهدنة، مع احتمال استعمالها في الحرب علينا، لاختلاف الموضوعات بعد التأمل حولها.
فما ورد من المطلقات الناهية عن بيع السلاح (1)، ربما يكون ناظرا إلى دفع مادة الفساد.
ومجرد القطع بعدم ترتب الحرب عليها لا يورث جوازه، لعدم الملازمة بين القطع والواقع، فإنه كثيرا ما يتخلف عن الواقع، فما أشار