____________________
قوله دام ظله: يحرم.
وضعا على المشهور، بل ادعى عليه الرياض الاجماع، وحاكيا عن جماعة (1)، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه (2) وهو الموافق لما تقرر عندنا في الكتاب الكبير، إذا كان المراد من الأجرة المجعول في الإجارة، لا مطلق العوض، ومنها الجعل في الجعالة، ومثلها عندي - على إشكال في كبراها - الإباحة بالعوض.
وأما أخذ العوض في الشروط البدوية، بناء على صحتها، أو في ضمن العقود اللازمة، بل والجائزة، فهو عندي جائز، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة، وفي صلاة الاستئجار، وفي قضاء الولي (3).
والوجه الوحيد فيها هو: أن لكل معاملة مصب خاص، معلوم الحدود عند العرف والعقلاء، ولا يجوز التوصل إلى العقل في الاستنتاج منها حتى يدخل البيع في مورد الإجارة وبالعكس، والوكالة في مورد
وضعا على المشهور، بل ادعى عليه الرياض الاجماع، وحاكيا عن جماعة (1)، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه (2) وهو الموافق لما تقرر عندنا في الكتاب الكبير، إذا كان المراد من الأجرة المجعول في الإجارة، لا مطلق العوض، ومنها الجعل في الجعالة، ومثلها عندي - على إشكال في كبراها - الإباحة بالعوض.
وأما أخذ العوض في الشروط البدوية، بناء على صحتها، أو في ضمن العقود اللازمة، بل والجائزة، فهو عندي جائز، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة، وفي صلاة الاستئجار، وفي قضاء الولي (3).
والوجه الوحيد فيها هو: أن لكل معاملة مصب خاص، معلوم الحدود عند العرف والعقلاء، ولا يجوز التوصل إلى العقل في الاستنتاج منها حتى يدخل البيع في مورد الإجارة وبالعكس، والوكالة في مورد