____________________
قوله مد ظله: إذا كان ذلك.
لعدم حصول الجنابة الجديدة حتى يقال بأن الامناء الموجب للغسل مبطل بالاجماع السابق تنقيحه وحده (1)، ولعدم كفاية الأدلة اللبية واللفظية عن منعه لو لم تكن السيرة الاجمالية، ولا سيما بالبول، على خلافه.
قوله مد ظله: من قوة.
نظرا إلى إجماع السلف، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، فلا فرق بين الصورتين في الحكم على الأظهر.
وتوهم أنه من الامناء العمدي الممنوع (2)، ولو صح فهو أيضا يوجب عدم الفرق بين الصورتين، مع ما عرفت من قصور الأدلة.
لعدم حصول الجنابة الجديدة حتى يقال بأن الامناء الموجب للغسل مبطل بالاجماع السابق تنقيحه وحده (1)، ولعدم كفاية الأدلة اللبية واللفظية عن منعه لو لم تكن السيرة الاجمالية، ولا سيما بالبول، على خلافه.
قوله مد ظله: من قوة.
نظرا إلى إجماع السلف، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، فلا فرق بين الصورتين في الحكم على الأظهر.
وتوهم أنه من الامناء العمدي الممنوع (2)، ولو صح فهو أيضا يوجب عدم الفرق بين الصورتين، مع ما عرفت من قصور الأدلة.