____________________
قوله: معاملة الأموال.
في المعاوضات إجمالا على ما عرفت تفصيله.
وأما لو أتلفها فإن قلنا بأنها غير جائز اقتناؤها، فيعلم سقوطها في الشريعة من جميع الجهات، فلا يكون المتلف ضامنا، وإلا فهو ضامن، لعدم خروجها عن الملكية وإن سقطت ماليتها في الجملة، لأن الملكية من الاعتبارات المتقومة بأثر ما، على ما تحرر في محله.
بل مقتضى ما سمعت منا أن المالية تقبل التفكيك (1)، ولذلك يصح بيع شئ للمستحل ولا يصح لغيره، وقد علمت أن مسألة سقوط المالية مما لا أساس لها رأسا إلا مع تصريح الشرع به، أو خلعه جميع آثارها، نعم الأثر النادر في حال لا يورث عد شئ مالا.
ويمكن دعوى: أن أدلة الضمانات قاصرة عن شمول هذه الموارد، وإلا يلزم ضمان تلف الخمر، وقد ورد في النصوص الأمر بإهراقه (2).
في المعاوضات إجمالا على ما عرفت تفصيله.
وأما لو أتلفها فإن قلنا بأنها غير جائز اقتناؤها، فيعلم سقوطها في الشريعة من جميع الجهات، فلا يكون المتلف ضامنا، وإلا فهو ضامن، لعدم خروجها عن الملكية وإن سقطت ماليتها في الجملة، لأن الملكية من الاعتبارات المتقومة بأثر ما، على ما تحرر في محله.
بل مقتضى ما سمعت منا أن المالية تقبل التفكيك (1)، ولذلك يصح بيع شئ للمستحل ولا يصح لغيره، وقد علمت أن مسألة سقوط المالية مما لا أساس لها رأسا إلا مع تصريح الشرع به، أو خلعه جميع آثارها، نعم الأثر النادر في حال لا يورث عد شئ مالا.
ويمكن دعوى: أن أدلة الضمانات قاصرة عن شمول هذه الموارد، وإلا يلزم ضمان تلف الخمر، وقد ورد في النصوص الأمر بإهراقه (2).