____________________
نقلها، وقد أقصينا البحث حولها في كتابنا الكبير (1).
حكم التكسب بالكافر قوله: والكافر.
إجماعا، وقيل: عليه ديدن المسلمين في صدر الاسلام وربما يستشم الحكم من بعض الروايات في المسألة (2).
قوله: على الأقوى.
لأن شرائط الصحة، من المالية وغيرها، موجودة، ولا دليل على المنع عنه.
ولو كان وجوب القتل منافيا لنفوذ البيع، لما كانت تصح إجارة من يجب قتله قصاصا، وغيره من الأسباب الأخر المقتضية له، مع أن الأمر هناك بديهي، فنفس الوجوب يجامع صحة المعاملة.
وأما تصدي الوالي لقتله فهو يوجب سفهية إقدام المعامل عليه إلا لغرض العتق، وهذا لا ينحصر بصورة، بل لو تصدى الظالم ذلك قهرا عليه،
حكم التكسب بالكافر قوله: والكافر.
إجماعا، وقيل: عليه ديدن المسلمين في صدر الاسلام وربما يستشم الحكم من بعض الروايات في المسألة (2).
قوله: على الأقوى.
لأن شرائط الصحة، من المالية وغيرها، موجودة، ولا دليل على المنع عنه.
ولو كان وجوب القتل منافيا لنفوذ البيع، لما كانت تصح إجارة من يجب قتله قصاصا، وغيره من الأسباب الأخر المقتضية له، مع أن الأمر هناك بديهي، فنفس الوجوب يجامع صحة المعاملة.
وأما تصدي الوالي لقتله فهو يوجب سفهية إقدام المعامل عليه إلا لغرض العتق، وهذا لا ينحصر بصورة، بل لو تصدى الظالم ذلك قهرا عليه،