____________________
قوله مد ظله: بطل صومه.
على المبنى الذي عرفت فيه، وفي صحة غسله إشكال ناشئ عن النواهي المطلقة عن ارتماس الصائم، بناء على كونها محرمة، بل ومكروهة على الاطلاق، ولكن عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
قوله مد ظله: صومه وغسله على تأمل.
أما الصوم فربما يبطل بنفس القصد، بناء على أن نية القطع قاطعة كما عرفت أنه الأحوط (1)، وأما بطلان الغسل فهو ممنوع، لأن الارتماس منهي بالنواهي الارشادية حسب مبناهم، ولا يقولون بأنه محرم في ذاته حتى يلزم أن يكون من الافطار بالمحرم، فما هو سبب عصيان العبد تركه الواجب المعين بإبطاله بالارتماس، فالغسل صحيح، ولا سيما إذا قلنا بأن نية القاطع قاطعة، فلا يكون الارتماس من باب المقدمية لترك الواجب ممنوعا أيضا لو قلنا به، مع أنه كلام غير متين محرر في محله (2)، فتأمل
على المبنى الذي عرفت فيه، وفي صحة غسله إشكال ناشئ عن النواهي المطلقة عن ارتماس الصائم، بناء على كونها محرمة، بل ومكروهة على الاطلاق، ولكن عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
قوله مد ظله: صومه وغسله على تأمل.
أما الصوم فربما يبطل بنفس القصد، بناء على أن نية القطع قاطعة كما عرفت أنه الأحوط (1)، وأما بطلان الغسل فهو ممنوع، لأن الارتماس منهي بالنواهي الارشادية حسب مبناهم، ولا يقولون بأنه محرم في ذاته حتى يلزم أن يكون من الافطار بالمحرم، فما هو سبب عصيان العبد تركه الواجب المعين بإبطاله بالارتماس، فالغسل صحيح، ولا سيما إذا قلنا بأن نية القاطع قاطعة، فلا يكون الارتماس من باب المقدمية لترك الواجب ممنوعا أيضا لو قلنا به، مع أنه كلام غير متين محرر في محله (2)، فتأمل