____________________
فمن هنا يستكشف أن الصوم فيما يستقر، وهو بعد الزوال، لا يمتد وقته إلى ما بعده، وأما إذا كان غير مستقر على المكلف القاصد للأكل في مكان كذا، فيكون موسع الوقت، ولولا مخافة مخالفة الاجماع، لكان تجويز تأخير القصد لغير العازم على السفر، في محله.
وتوهم أن الفرق بين القصد إلى ارتكاب المفطر في هذا المكان دون ذاك المكان، يكفي لتحقق مفهوم الصوم (1)، ناشئ عن ملاحظة الحكم الشرعي، وإلا فعند اللغة والعرف، من كان عازما على الأكل عند زيد دون عمر، لا يكون صائما وممسكا بالمعنى المعهود عنه بحسب اللغة، وبحسب المتفاهم منه عرفا.
مع أن دعوى اختصاص الحكم بالمسافر، وفي موارد الجهل للاجماع وبعض الأخبار الخاصة (2) غير صحيحة، لأن في الأحكام الوضعية يستفاد المعنى الوضعي المشترك، كما في باب النجاسات والنواقض، فليتدبر.
وتوهم أن الفرق بين القصد إلى ارتكاب المفطر في هذا المكان دون ذاك المكان، يكفي لتحقق مفهوم الصوم (1)، ناشئ عن ملاحظة الحكم الشرعي، وإلا فعند اللغة والعرف، من كان عازما على الأكل عند زيد دون عمر، لا يكون صائما وممسكا بالمعنى المعهود عنه بحسب اللغة، وبحسب المتفاهم منه عرفا.
مع أن دعوى اختصاص الحكم بالمسافر، وفي موارد الجهل للاجماع وبعض الأخبار الخاصة (2) غير صحيحة، لأن في الأحكام الوضعية يستفاد المعنى الوضعي المشترك، كما في باب النجاسات والنواقض، فليتدبر.