____________________
قوله مد ظله: يحرم حفظ.
وعن التذكرة والمنتهى (1) نفي الخلاف عنه، ولعله المشهور بين جماعة من القدماء المتعرضين للمسألة (2)، إلا أن الأدلة المذكورة من الآيات والروايات، قاصرة عن إثبات هذا العنوان، والدليل العقلي لا يورث الحرمة الشرعية، لعدم تمامية قاعدة الملازمة، خصوصا في مثل المقام فإن ما هو المبغوض في الشريعة معلوم، وهو الافساد في الأرض، والاضلال، والمقدمات حتى الموصلة منها ليست محرمة على ما تحرر في محله (3).
وعن التذكرة والمنتهى (1) نفي الخلاف عنه، ولعله المشهور بين جماعة من القدماء المتعرضين للمسألة (2)، إلا أن الأدلة المذكورة من الآيات والروايات، قاصرة عن إثبات هذا العنوان، والدليل العقلي لا يورث الحرمة الشرعية، لعدم تمامية قاعدة الملازمة، خصوصا في مثل المقام فإن ما هو المبغوض في الشريعة معلوم، وهو الافساد في الأرض، والاضلال، والمقدمات حتى الموصلة منها ليست محرمة على ما تحرر في محله (3).