____________________
أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وصحيح الحلبي (2) وغيرهما (3).
قوله دام ظله: لغيره.
مع مراعاة الشرائط المحررة في تحويل مورد المعاوضة إلى الغير، ومع كون التقبل الأول غير محدود سلطنته على مورد التقبل، كما في سائر الكتب كالمزارعة والإجارة والمساقاة وغيرها.
ويمكن دعوى خصوصيته في المقام وهو أن العين للمسلمين، فتحويلها إلى المستأجر الثاني غير ممنوع، فلتتأمل تعرف.
قوله دام ظله: على كراهية.
لما تقرر في كتاب الإجارة، وقالوا هناك: أن الأقوى جواز الإجارة ثانيا
قوله دام ظله: لغيره.
مع مراعاة الشرائط المحررة في تحويل مورد المعاوضة إلى الغير، ومع كون التقبل الأول غير محدود سلطنته على مورد التقبل، كما في سائر الكتب كالمزارعة والإجارة والمساقاة وغيرها.
ويمكن دعوى خصوصيته في المقام وهو أن العين للمسلمين، فتحويلها إلى المستأجر الثاني غير ممنوع، فلتتأمل تعرف.
قوله دام ظله: على كراهية.
لما تقرر في كتاب الإجارة، وقالوا هناك: أن الأقوى جواز الإجارة ثانيا