مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
مسألة 14: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم، حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ومن مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج عن الاسلام (1) وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من بري لهم قلما ولاق لهم دواتا قال: فيجتمعون في تابوت من حديد، ثم يرمى بهم في جهنم (2).
____________________
قوله: حرام.
على المعروف المشهور، وفي عنوان المسألة احتمالات: أن يكون المقصود حرمة الإعانة على الإثم، وذكر الظلم لكونه أعظم، ولخصوص بعض الروايات، مثل خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم (3) ولعل المراد من الأول هو المتصدي لظلم الظالم، لا الذي يظلم بنفسه.
وأن يكون المقصود إعانة من يعد من الظالمين والمتجاوزين على أموال الناس وأعراضهم، في ظلمهم، أو سائر المعاصي، وجميع ما نهوا عنه.

١ - تنبيه الخواطر ١: ٥٤، وسائل الشيعة ١٧: ١٨٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٢، الحديث ١٥، مع تفاوت يسير.
٢ - تنبيه الخواطر ١: ٤٥، وسائل الشيعة ١٧: ١٨٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٢، الحديث ١٦.
٣ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٦، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 2.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست