____________________
قوله مد ظله: تلك الحالة.
من القلة والكثرة، نظرا إلى الاستصحاب الموضوعي، أو استصحاب اعتصامه وانفعاله من غير أن يرجع إلى التعليقي، ولو كان منشأ الشبهة مفهوميا - كما هو الأكثر على ما سلكناه - فالأصل غير جار.
كما أنه لو كان الماء الكثير السابق خارجا عن المتعارف كثرة، ثم في ظرف الشك يشكل جريانه، لاختلاف موضوعي ظرف اليقين والشك، فافهم.
وفي حاشية المصنف إشارة إلى الصورة الأخيرة (1) ظاهرا، فينافي إطلاق كلامه هنا، فراجع.
قوله مد ظله: فالأقوى.
نظرا إلى قصور الأدلة الناهضة عن تنجسه، وقد مر الكلام في الجاري المشكوك اتصاله بالمادة (2)، وهذا من غير فرق بين أن تكون الكرية مانعة، أو شرطا لعدم الانفعال (3).
بل الأظهر: أن مستند القول بطهارته، ليس قاعدة الطهارة، بل هو
من القلة والكثرة، نظرا إلى الاستصحاب الموضوعي، أو استصحاب اعتصامه وانفعاله من غير أن يرجع إلى التعليقي، ولو كان منشأ الشبهة مفهوميا - كما هو الأكثر على ما سلكناه - فالأصل غير جار.
كما أنه لو كان الماء الكثير السابق خارجا عن المتعارف كثرة، ثم في ظرف الشك يشكل جريانه، لاختلاف موضوعي ظرف اليقين والشك، فافهم.
وفي حاشية المصنف إشارة إلى الصورة الأخيرة (1) ظاهرا، فينافي إطلاق كلامه هنا، فراجع.
قوله مد ظله: فالأقوى.
نظرا إلى قصور الأدلة الناهضة عن تنجسه، وقد مر الكلام في الجاري المشكوك اتصاله بالمادة (2)، وهذا من غير فرق بين أن تكون الكرية مانعة، أو شرطا لعدم الانفعال (3).
بل الأظهر: أن مستند القول بطهارته، ليس قاعدة الطهارة، بل هو