____________________
نحن، حيث اتخذنا سبيلا خاصا (1)، فللاشكال في الحكم وجه، لأن الانجبار ولو لم يكن قطعا، لأجل أن المستند إن كان الخبرين فهو، وإن لم يكن ذلك الخبرين، فلا بد من وجود حجة عندهم على الوجه المحرر، ولكن احتمال كونه الخبرين بعد قصور دلالتهما، يكفي لعدم تمامية السند لفتوى المشهور.
وأما ضعف دلالتهما، فلأن ما رواه فيه مرسلا، قال، قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان، وهو في السفر فأفطر فقيل له: أتصوم شهر شعبان، وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي، إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله تعالى على الافطار (2).
والخبر مضافا إلى دلالته على جواز الصوم في السفر، وهو غير مفتى به، لا يدل على عدم صالحية الشهر للحاضر، الذي يجوز له ترك صوم الشهر، كالشيخ والشيخة وغير ذلك.
وفي المرسل الثاني، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة
وأما ضعف دلالتهما، فلأن ما رواه فيه مرسلا، قال، قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان، وهو في السفر فأفطر فقيل له: أتصوم شهر شعبان، وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي، إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله تعالى على الافطار (2).
والخبر مضافا إلى دلالته على جواز الصوم في السفر، وهو غير مفتى به، لا يدل على عدم صالحية الشهر للحاضر، الذي يجوز له ترك صوم الشهر، كالشيخ والشيخة وغير ذلك.
وفي المرسل الثاني، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة