____________________
قوله مد ظله: يطهر.
قد مر حكم هذه المسألة واختلاف الأنظار (1)، ومقتضى إطلاق أدلة المطر، كفاية الرؤية والإصابة في المائع والجامد، وحيث لا يلتزم به في الثاني فالأول مثله، واشتراط الامتزاج بلا وجه يعتد به، والقدر المتيقن لزوم الاستهلاك العرفي، بفناء النجس في الطاهر.
قوله مد ظله: فالظاهر.
لاعتبار الامتزاج، وهو منتف، ولازمه طهارة المقدار الوارد الممتزج، ونجاسته ما لم يمتزج بعد، وهذا مرجعه إلى أن للماء الواحد حكمين، والاجماع منقول على خلافه. وأما على ما هو المذهب، فالمقدار المستهلك فإن في المعتصم، والباقي ماء آخر، فلا يلزم تعدد الحكم مع وحدة الماء، كما لا يلزم على القول: بكفاية الاتصال، وما أشير إليه لا يفرق بين صورتي العلو والتساوي، كما لا يخفى.
قد مر حكم هذه المسألة واختلاف الأنظار (1)، ومقتضى إطلاق أدلة المطر، كفاية الرؤية والإصابة في المائع والجامد، وحيث لا يلتزم به في الثاني فالأول مثله، واشتراط الامتزاج بلا وجه يعتد به، والقدر المتيقن لزوم الاستهلاك العرفي، بفناء النجس في الطاهر.
قوله مد ظله: فالظاهر.
لاعتبار الامتزاج، وهو منتف، ولازمه طهارة المقدار الوارد الممتزج، ونجاسته ما لم يمتزج بعد، وهذا مرجعه إلى أن للماء الواحد حكمين، والاجماع منقول على خلافه. وأما على ما هو المذهب، فالمقدار المستهلك فإن في المعتصم، والباقي ماء آخر، فلا يلزم تعدد الحكم مع وحدة الماء، كما لا يلزم على القول: بكفاية الاتصال، وما أشير إليه لا يفرق بين صورتي العلو والتساوي، كما لا يخفى.