____________________
في الماء الراكد قوله مد ظله: ينجس.
كان المعروف بحسب التأريخ، انفعال القليل من قديم الأيام، فعن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور، اعتبار القلتين (1)، فما في مفتاح الكرامة: أن الحكم بالطهارة مشهور بينهم (2) غير واضح.
وقد تبعهم أبو حنيفة، إلا أنه قال: الماء القليل الذي يتحرك أحد جانبيه بملاقاة الجانب الآخر ينجس (3).
وقد خالفهم مالك، والبصري، والنخعي، وداود (4)، وهم الأقدم على المذاهب الأربعة.
فالمسألة كانت معنونة، والمشهور بين الأولين هي النجاسة، فما عن الكاشاني: من أن الطهارة كانت مفروغا عنها، والمسألة حديثة
كان المعروف بحسب التأريخ، انفعال القليل من قديم الأيام، فعن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور، اعتبار القلتين (1)، فما في مفتاح الكرامة: أن الحكم بالطهارة مشهور بينهم (2) غير واضح.
وقد تبعهم أبو حنيفة، إلا أنه قال: الماء القليل الذي يتحرك أحد جانبيه بملاقاة الجانب الآخر ينجس (3).
وقد خالفهم مالك، والبصري، والنخعي، وداود (4)، وهم الأقدم على المذاهب الأربعة.
فالمسألة كانت معنونة، والمشهور بين الأولين هي النجاسة، فما عن الكاشاني: من أن الطهارة كانت مفروغا عنها، والمسألة حديثة