____________________
قوله مد ظله: ما أصابه.
أي ما استولى عليه، ولا يعتبر الغسالة في حصول الطهارة، فلو كان المتنجس تحت المطر بمقدار استولت عليه القطرات، فالظاهر - حسب الأخبار (1) - كفايته، دون الاعتبار فإنه المساعد - في وجه - لأن يكون الماء حاملا نجاسته، ولأجل ذلك قيل: بنجاسة الغسالة (2).
ويمكن دعوى: أن المتعارف في الاغتسال بالمطر حصول الغسالة، وإطلاق قوله (عليه السلام): كل شئ يراه ماء المطر... (3) غير مأخوذ به في الجوامد، ولو لم يكن ماء المطر على ذلك الوجه لا يكون أكثر، بناء على ما في بعض أخبار (4) من العبرة بالأكثرية، فالقدر المتيقن في حصول الطهارة بماء المطر النازل على المتنجس، كونه على وجه ينفصل عنه بعد الإصابة والرؤية، ولا يكفي مجرد الاستيلاء المحض، وهذا غير الجريان
أي ما استولى عليه، ولا يعتبر الغسالة في حصول الطهارة، فلو كان المتنجس تحت المطر بمقدار استولت عليه القطرات، فالظاهر - حسب الأخبار (1) - كفايته، دون الاعتبار فإنه المساعد - في وجه - لأن يكون الماء حاملا نجاسته، ولأجل ذلك قيل: بنجاسة الغسالة (2).
ويمكن دعوى: أن المتعارف في الاغتسال بالمطر حصول الغسالة، وإطلاق قوله (عليه السلام): كل شئ يراه ماء المطر... (3) غير مأخوذ به في الجوامد، ولو لم يكن ماء المطر على ذلك الوجه لا يكون أكثر، بناء على ما في بعض أخبار (4) من العبرة بالأكثرية، فالقدر المتيقن في حصول الطهارة بماء المطر النازل على المتنجس، كونه على وجه ينفصل عنه بعد الإصابة والرؤية، ولا يكفي مجرد الاستيلاء المحض، وهذا غير الجريان