____________________
فإنه يوجب فساد المعاوضة لجهة أخرى، كما لا يخفى.
هذا ولكن الحق: أن إيجاب القتل لا يجامع الإرادة الجدية بوجوب الوفاء بالعقد، المستلزمة لحفظه.
نعم، لو كان الحكم مشروطا، ولم يكن شرطه موجودا، فهو مما لا بأس به، ولكنه خلاف الفرض، ومثله ما لو كان معلقا، بل الحكم كذلك عرفا، فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه المعاملة، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع، فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع، والحكم التكليفي والوضعي أيضا كذلك. وفي المسألة إن قلت، قلتات حول هذه الشبهة، فالأحوط ترك مثل هذا النقل والانتقال.
جواز بيع كلب الصيد قوله: وكلب الصيد.
بالاجماع، والشهرة القطعية (1)، والنصوص الكثيرة (2)، ولا خلاف
هذا ولكن الحق: أن إيجاب القتل لا يجامع الإرادة الجدية بوجوب الوفاء بالعقد، المستلزمة لحفظه.
نعم، لو كان الحكم مشروطا، ولم يكن شرطه موجودا، فهو مما لا بأس به، ولكنه خلاف الفرض، ومثله ما لو كان معلقا، بل الحكم كذلك عرفا، فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه المعاملة، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع، فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع، والحكم التكليفي والوضعي أيضا كذلك. وفي المسألة إن قلت، قلتات حول هذه الشبهة، فالأحوط ترك مثل هذا النقل والانتقال.
جواز بيع كلب الصيد قوله: وكلب الصيد.
بالاجماع، والشهرة القطعية (1)، والنصوص الكثيرة (2)، ولا خلاف