مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٩
مسألة 17: ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير. والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.
____________________
حكم ماء المطر قوله مد ظله: كالجاري.
هكذا وصل إلينا من السلف، وفيه ما لا يخفى، إلا أن مرادهم معلوم، وهو أن ماء المطر الموجود في الأرض وغيرها من الأواني كالجاري، إذا كان يتقاطر وينزل وتمطر السماء عليه. وبالجملة لا شبهة في المسألة.
بل ماء المطر هو القدر المتيقن من الكتاب (1)، فهو طهور بالضرورة، وإنما الاختلاف في إطلاقه وقيوده.
والذي هو الغامض في المسألة، وهي مشكلتنا في هذا المقام، أن قضية طائفة من الأخبار معتضدة بذهاب الأكثر إليها، عدم اعتبار شئ أزيد من صدق المطر ففي مرسلة الكاهلي - التي توهم انجبارها بعمل الأصحاب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (2).

١ - الفرقان (٢٥): ٤٨.
٢ - الكافي ٣: ١٣ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 88 89 90 91 92 94 95 ... » »»
الفهرست