____________________
قوله مد ظله: لا يقع.
عند أصحابنا (1)، وفي الجواهر: إنه كاد يكون من قطعيات أرباب الشريعة، إن لم يكن من ضرورياتها (2) انتهى.
ويستظهر عن مالك، والشافعي في أحد قوليه، وأبي حنيفة لغير المقيم تجويز غيره فيه (3)، لاعتبارهم قصد التعيين في صوم شهر رمضان، فلا يكون حديث لا صالحية لشهر رمضان من قطعيات أرباب الشريعة.
وعن المبسوط منعه حال الحضر لا السفر، فراجع (4).
وبالجملة: لو كان مستند الأصحاب والشهرة، الخبرين المرويين في الباب الثاني عشر (5)، الضعيف سند أحدهما قطعا، والآخر عند القاطبة إلا
عند أصحابنا (1)، وفي الجواهر: إنه كاد يكون من قطعيات أرباب الشريعة، إن لم يكن من ضرورياتها (2) انتهى.
ويستظهر عن مالك، والشافعي في أحد قوليه، وأبي حنيفة لغير المقيم تجويز غيره فيه (3)، لاعتبارهم قصد التعيين في صوم شهر رمضان، فلا يكون حديث لا صالحية لشهر رمضان من قطعيات أرباب الشريعة.
وعن المبسوط منعه حال الحضر لا السفر، فراجع (4).
وبالجملة: لو كان مستند الأصحاب والشهرة، الخبرين المرويين في الباب الثاني عشر (5)، الضعيف سند أحدهما قطعا، والآخر عند القاطبة إلا