مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦

____________________
له أن يصومه، ويعتد به من شهر رمضان (1) بعد ظهور عامة النهار في الأكثر.
ومرسل البزنطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).
وحيث إن تلك الاطلاقات، مقيدة بمعتبر عمار الساباطي (3) الصريح في عدم الجواز، تبقى المعارضة التوهمية بينه وبين الخبرين اللذين لا سند للثاني، ولا دلالة للأول، وعلى تقدير تمامية سند الثاني، تكون مهجورة معرضا عنها.

١ - تهذيب الأحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٦، وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ٦.
٢ - تهذيب الأحكام ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، الإستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٥، وسائل الشيعة ١٠: ١٢ كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ٩.
٣ - عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الافطار فليفطر، سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا... الحديث.
تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، وسائل الشيعة ١٠: ١٣ كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 10.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 ... » »»
الفهرست