____________________
له أن يصومه، ويعتد به من شهر رمضان (1) بعد ظهور عامة النهار في الأكثر.
ومرسل البزنطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).
وحيث إن تلك الاطلاقات، مقيدة بمعتبر عمار الساباطي (3) الصريح في عدم الجواز، تبقى المعارضة التوهمية بينه وبين الخبرين اللذين لا سند للثاني، ولا دلالة للأول، وعلى تقدير تمامية سند الثاني، تكون مهجورة معرضا عنها.
ومرسل البزنطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).
وحيث إن تلك الاطلاقات، مقيدة بمعتبر عمار الساباطي (3) الصريح في عدم الجواز، تبقى المعارضة التوهمية بينه وبين الخبرين اللذين لا سند للثاني، ولا دلالة للأول، وعلى تقدير تمامية سند الثاني، تكون مهجورة معرضا عنها.