____________________
قوله مد ظله: عدم لحوق البخار.
خلافا للمحكي عن المتأخرين (1)، حيث ألحقوه به إذا كان غليظا.
وعن المدارك (2) وجمع من المتأخرين (3) المناقشة فيه، بل عن التنقيح الجزم بعدمه (4).
وقال في العروة: الأقوى إلحاق البخار الغليظ (5).
والذي هو المستند توهم إلغاء الخصوصية، وأن البخار الغليظ أقوى في التأثير في البدن، فيكون أقرب إلى المنع، فلو كان الغليظ من الغبار ممنوعا، فهو مثله.
اللهم إلا أن يقال: إن الوصول إلى الحلق لمثل الغبار يحرم، بخلاف البخار، فإنه ليس بحرام في نفسه.
أو يقال: إن الوصول إلى الحلق ليس بمحرم، ولو كان ترابا، لأن الأكل حرام، ولازم ما ذكره القوم والتزموه بطلان الصوم بالوصول إلى الحلق، ولو
خلافا للمحكي عن المتأخرين (1)، حيث ألحقوه به إذا كان غليظا.
وعن المدارك (2) وجمع من المتأخرين (3) المناقشة فيه، بل عن التنقيح الجزم بعدمه (4).
وقال في العروة: الأقوى إلحاق البخار الغليظ (5).
والذي هو المستند توهم إلغاء الخصوصية، وأن البخار الغليظ أقوى في التأثير في البدن، فيكون أقرب إلى المنع، فلو كان الغليظ من الغبار ممنوعا، فهو مثله.
اللهم إلا أن يقال: إن الوصول إلى الحلق لمثل الغبار يحرم، بخلاف البخار، فإنه ليس بحرام في نفسه.
أو يقال: إن الوصول إلى الحلق ليس بمحرم، ولو كان ترابا، لأن الأكل حرام، ولازم ما ذكره القوم والتزموه بطلان الصوم بالوصول إلى الحلق، ولو