____________________
وكون المراد من عامة النهار هو المقدار الكثير جائز، وعلى تقدير المعارضة يتعين الأخذ بما يدل على عدم الجواز، لأنه موافق الشهرة، وتعضده النصوص الواردة في السفر (1)، الناطقة بالافطار لزوما.
ففي معتبر سماعة، قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهرا (2)، والقول بالتفكيك (3) بين أقسام الواجب الغير المعين ولو أمكن، ولكنه خلاف ما بنينا عليه فيما سبق (4)، من ظهور الأخبار في المسائل الوضعية إلى اشتراك الحكم في الأمثال والنظائر، مع أنه لم ينقل القول بالتفصيل في مثل المسألة.
ومن الغريب توهم الجمع بين خبري ابن الحجاج والساباطي باستحباب الافطار (5)، ضرورة أن الأمر بالافطار إرشاد إلى بطلان الصوم حسب الأصل، ولا يساعده المقام لاستحباب الافطار نفسيا، وذلك كله
ففي معتبر سماعة، قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهرا (2)، والقول بالتفكيك (3) بين أقسام الواجب الغير المعين ولو أمكن، ولكنه خلاف ما بنينا عليه فيما سبق (4)، من ظهور الأخبار في المسائل الوضعية إلى اشتراك الحكم في الأمثال والنظائر، مع أنه لم ينقل القول بالتفصيل في مثل المسألة.
ومن الغريب توهم الجمع بين خبري ابن الحجاج والساباطي باستحباب الافطار (5)، ضرورة أن الأمر بالافطار إرشاد إلى بطلان الصوم حسب الأصل، ولا يساعده المقام لاستحباب الافطار نفسيا، وذلك كله