وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك.
فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ.
____________________
قوله: يجوز.
في إطلاقه إشكال، فإن المدار على ما أفاده في ذيل المسألة، وقد مر ما يتعلق بهذه الكبرى (1).
وتوهم إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (2)، حتى يجوز بيعه وإن كان فاقدا للشرائط العرفية، لا يخلو من تعسف، ولقد عرفت منا: أن هذه الروايات، سواء كانت مشتملة على صحة البيع، أو على فساده، ناظرة إلى الشرائط الشرعية، سواء رجعت إلى إلغاء الشرط العرفي تعبدا
في إطلاقه إشكال، فإن المدار على ما أفاده في ذيل المسألة، وقد مر ما يتعلق بهذه الكبرى (1).
وتوهم إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (2)، حتى يجوز بيعه وإن كان فاقدا للشرائط العرفية، لا يخلو من تعسف، ولقد عرفت منا: أن هذه الروايات، سواء كانت مشتملة على صحة البيع، أو على فساده، ناظرة إلى الشرائط الشرعية، سواء رجعت إلى إلغاء الشرط العرفي تعبدا