مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٣
مسألة 6: المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة.
____________________
قوله مد ظله: أحد الأوصاف.
بلا خلاف، فلا تعتبر الثلاثة مجموعة، وهو مقتضى كثير من الأخبار (1).
نعم، في الروايات صحيح حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا توضأ منه، ولا تشرب (2).
ومثله خبر أبي خالد القماط (3).
وتوهم: أنه إن أمكن عرفا الجمع بينهما فهو، وإلا فالخبران معرض عنهما، مع ما في سند الخبر الثاني.
مندفع: بعدم موهنية هذا الاعراض الواضح الاستناد، وسند الثاني يصح عندهم بحماد بن عيسى، فإنه من أصحاب الاجماع.
نعم، الترجيح مع الطائفة الأولى، ومجئ أو بمعنى الواو - ولو كان في الكتاب الإلهي - لا يكفي، كما لا يخفى.

١ - وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٥، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٤٠ / ١١٢، وسائل الشيعة ١: ١٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 ... » »»
الفهرست