____________________
قوله مد ظله: ركعة.
لا وجه للتعرض له، بعد كون المراد مجموع الركوع والسجدتين، وبعد بطلانها بزيادة واحد منهما، إلا أن المسألة في هذه الصورة أظهر، للنصوص الكثيرة (1).
هذا مضافا إلى الاتفاق القطعي، ولم يعرف من أحد خلافه، وهو مقتضى القاعدة الأولية والثانوية، إلا إطلاق حديث الرفع (2)، بناء على جريانه في سهو الموضوع، ولكنه محكوم الأدلة الخاصة، كما هو كذلك بالنسبة إلى خبر سفيان بن السمط (3) الماضي.
وبالجملة: معتبر الشحام يكفي لقوله: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال (عليه السلام): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4) وغير خفي: أن اختصاص مثله بالفارغ عن الصلاة غير
لا وجه للتعرض له، بعد كون المراد مجموع الركوع والسجدتين، وبعد بطلانها بزيادة واحد منهما، إلا أن المسألة في هذه الصورة أظهر، للنصوص الكثيرة (1).
هذا مضافا إلى الاتفاق القطعي، ولم يعرف من أحد خلافه، وهو مقتضى القاعدة الأولية والثانوية، إلا إطلاق حديث الرفع (2)، بناء على جريانه في سهو الموضوع، ولكنه محكوم الأدلة الخاصة، كما هو كذلك بالنسبة إلى خبر سفيان بن السمط (3) الماضي.
وبالجملة: معتبر الشحام يكفي لقوله: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال (عليه السلام): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4) وغير خفي: أن اختصاص مثله بالفارغ عن الصلاة غير