مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٧
وأما الزيادة السهوية، فمن زاد ركعة،
____________________
قوله مد ظله: ركعة.
لا وجه للتعرض له، بعد كون المراد مجموع الركوع والسجدتين، وبعد بطلانها بزيادة واحد منهما، إلا أن المسألة في هذه الصورة أظهر، للنصوص الكثيرة (1).
هذا مضافا إلى الاتفاق القطعي، ولم يعرف من أحد خلافه، وهو مقتضى القاعدة الأولية والثانوية، إلا إطلاق حديث الرفع (2)، بناء على جريانه في سهو الموضوع، ولكنه محكوم الأدلة الخاصة، كما هو كذلك بالنسبة إلى خبر سفيان بن السمط (3) الماضي.
وبالجملة: معتبر الشحام يكفي لقوله: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال (عليه السلام): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4) وغير خفي: أن اختصاص مثله بالفارغ عن الصلاة غير

١ - وسائل الشيعة ٨: ٢٣١ - ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩.
٢ - وسائل الشيعة ٨: ٢٤٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣٠، الحديث ٢.
٣ - وسائل الشيعة ٨: ٢٥١، كتاب الصلاة أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣٢، الحديث ٣.
٤ - تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 3.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست