أحدهما: بحسب الوزن... (إلى أن يقول:) وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
____________________
قوله مد ظله: لا يخلو من قوة.
اعلم: أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من بدو طلوع الاسلام إلى عصرنا، والذي لا ينبغي الشك فيه ولا يرتاب أحد حوله - بعد التأمل في نواحيه - انفعال الماء القليل في الجملة، وإنما الاختلاف في حده.
وما يتوهم من أن المسألة من المستحدثات، كما يظهر من الكاشاني (رحمه الله) (1) وغيره، فهو من قلة التدبر، فإن المحكي عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور - الذين هم في القرن الأول - هو اعتبار القلتين (2)، ويظهر منهم أنهم يريدون من التحديد تنجس ما دون الحد.
وعن أبي حنيفة التفصيل والقول بالنجاسة نوعا (3)، وبها يقول الشافعي في أحد قوليه أو أقواله (4)، وقيل: المعروف عنه هي
اعلم: أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من بدو طلوع الاسلام إلى عصرنا، والذي لا ينبغي الشك فيه ولا يرتاب أحد حوله - بعد التأمل في نواحيه - انفعال الماء القليل في الجملة، وإنما الاختلاف في حده.
وما يتوهم من أن المسألة من المستحدثات، كما يظهر من الكاشاني (رحمه الله) (1) وغيره، فهو من قلة التدبر، فإن المحكي عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور - الذين هم في القرن الأول - هو اعتبار القلتين (2)، ويظهر منهم أنهم يريدون من التحديد تنجس ما دون الحد.
وعن أبي حنيفة التفصيل والقول بالنجاسة نوعا (3)، وبها يقول الشافعي في أحد قوليه أو أقواله (4)، وقيل: المعروف عنه هي