____________________
قوله: يحرم.
إذا كان يؤدي الاحتكار إلى الاضرار، وإحداث الهرج، وإخلال النظام، فهو ممنوع عقلا، لأن العناوين الأخر المحرمة مترتبة عليه، فما هو محل البحث إما نفس المنع والحبس انتظارا للغلاء، أو هو مع استلزامه وقوعهم في المشقة لاحتياجهم إليه، فإنه عندئذ يمكن تجويزه ذاتا، ومنعه وتحريمه.
والذي يظهر لي: أن الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة، إلا في بعض الجهات الراجعة إلى حدود موضوعها، فمن قال بالكراهة يكون ناظرا إلى المعنى اللغوي للاحتكار، ومن اختار الحرمة نظرا إلى الموضوع المقصود في الأخبار.
وما يساعده المآثير والمناسبات (1) هو: أن نفس الحكرة ليست محرمة، وهي بمقتضى إطلاق طائفة من النصوص (2) ممنوعة كراهة، لأن كلمة اللعن وأشباهه، مع بعض القرائن الأخر، لا تدل إلا على الكراهة.
نعم، إذا كانت الحكرة في موقف حاجة الناس والمسلمين، وفي
إذا كان يؤدي الاحتكار إلى الاضرار، وإحداث الهرج، وإخلال النظام، فهو ممنوع عقلا، لأن العناوين الأخر المحرمة مترتبة عليه، فما هو محل البحث إما نفس المنع والحبس انتظارا للغلاء، أو هو مع استلزامه وقوعهم في المشقة لاحتياجهم إليه، فإنه عندئذ يمكن تجويزه ذاتا، ومنعه وتحريمه.
والذي يظهر لي: أن الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة، إلا في بعض الجهات الراجعة إلى حدود موضوعها، فمن قال بالكراهة يكون ناظرا إلى المعنى اللغوي للاحتكار، ومن اختار الحرمة نظرا إلى الموضوع المقصود في الأخبار.
وما يساعده المآثير والمناسبات (1) هو: أن نفس الحكرة ليست محرمة، وهي بمقتضى إطلاق طائفة من النصوص (2) ممنوعة كراهة، لأن كلمة اللعن وأشباهه، مع بعض القرائن الأخر، لا تدل إلا على الكراهة.
نعم، إذا كانت الحكرة في موقف حاجة الناس والمسلمين، وفي