مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان، أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز وصح، دون ما بعده،
____________________
أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ فقال (عليه السلام): نعم (1) وغير ذلك من المطلقات السكوتية، الحاصلة من ترك الاستفصال تقية.
قوله مد ظله: دون ما بعده.
على الأقوى المدعى عليه الاجماع (2)، وأما المحكي عن ابن الجنيد (3) هنا حسب إطلاق كلامه، فهو مختار الكاشاني والسبزواري (4)، وهو مورد تمايل بعض المتأخرين (5) لبعض الاطلاقات السابقة، المعتضد بمعتبر ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح، ولم يطعم ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم،

١ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ١٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ١.
٢ - الإنتصار: ٦٠، كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري: ١٠٨ و ١١١.
٣ - مختلف الشيعة ٣: ٣٦٥.
4 - مفاتيح الشرائع 1: 244، ذخيرة المعاد: 514 / السطر 27.
5 - مصباح الفقيه 14: 317.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست