____________________
الثانية: مسألة إعانة الظالمين المشغولين بالظلم كالحكومات الجائرة وأمثالهم - ولو كانوا شيعة - في ظلمهم وتعديهم على الناس، من غصب الأموال، وقتل الأنفس، وهتك الأعراض، وهذا هو المحرم للجهتين، بناء على معقوليته فيما كان بين العنوانين عموما مطلقا، وهو القدر المتيقن من الروايات الواردة في المسألة (1).
ومن الظلم غصب الخلافة، ولعل المقصود من بعض الروايات المطلقة الفرض الأخير، لعدم تنافيه مع الاطلاق.
الثالثة: معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات والمعروف هو الجواز، لعدم الدليل، وللزوم بعض الاشكالات، ولاستلزامه الصعوبة في الدين، ولمنافاته لما دل على مجاملتهم، وحسن العشرة معهم، وجلب قلوبهم، كي يقولوا: رحم الله جعفر بن محمد، ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه (2).
وما ورد من المطلقات غير معمول به، فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاقها،
ومن الظلم غصب الخلافة، ولعل المقصود من بعض الروايات المطلقة الفرض الأخير، لعدم تنافيه مع الاطلاق.
الثالثة: معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات والمعروف هو الجواز، لعدم الدليل، وللزوم بعض الاشكالات، ولاستلزامه الصعوبة في الدين، ولمنافاته لما دل على مجاملتهم، وحسن العشرة معهم، وجلب قلوبهم، كي يقولوا: رحم الله جعفر بن محمد، ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه (2).
وما ورد من المطلقات غير معمول به، فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاقها،