____________________
لقوله (عليه السلام) فيه فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الافطار فليفطر.
سئل فإن كان نوى الافطار، يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال (عليه السلام): لا (1) فإنه كالنص في سلب القابلية.
قوله مد ظله: يمكن تجديدها.
إجماعا محكيا (2) عن الانتصار والغنية والسرائر (3) وهو المحكي عن الصدوق، والإسكافي، والسيد، والشيخ، والعلامة، والشهيدين (4) وأضرابهم (5).
ومن الغريب ما عن المسالك والمدارك من نسبة الخلاف إلى
سئل فإن كان نوى الافطار، يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال (عليه السلام): لا (1) فإنه كالنص في سلب القابلية.
قوله مد ظله: يمكن تجديدها.
إجماعا محكيا (2) عن الانتصار والغنية والسرائر (3) وهو المحكي عن الصدوق، والإسكافي، والسيد، والشيخ، والعلامة، والشهيدين (4) وأضرابهم (5).
ومن الغريب ما عن المسالك والمدارك من نسبة الخلاف إلى