____________________
حكم التكسب بالعصير العنبي قوله: العصير المغلي.
في كونه استثناء إشكال، لعدم الدليل على صحة بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه خصوصا.
نعم، يشكل شمول العمومات لمثله، لأن النجس القابل للطهارة خارج عنها، وإلا جميع المتنجسات مشمول قوله في تحف العقول: وجوه النجس (1) كما عرفت، وهكذا النبوي (2)، لأن المحرم فيه هو الذي حرم، ولا يحل إلا بانقلاب الموضوع، ولذلك العصير المغلي بنفسه لا يكون مستثنا، لأنه يعد خمرا في الروايات (3).
بل في مفتاح الكرامة: قد نص عليه الأكثر من المتقدمين (4).
ولعمري إن النصوص في هذه المسألة ناظرة إلى تجويز العصير
في كونه استثناء إشكال، لعدم الدليل على صحة بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه خصوصا.
نعم، يشكل شمول العمومات لمثله، لأن النجس القابل للطهارة خارج عنها، وإلا جميع المتنجسات مشمول قوله في تحف العقول: وجوه النجس (1) كما عرفت، وهكذا النبوي (2)، لأن المحرم فيه هو الذي حرم، ولا يحل إلا بانقلاب الموضوع، ولذلك العصير المغلي بنفسه لا يكون مستثنا، لأنه يعد خمرا في الروايات (3).
بل في مفتاح الكرامة: قد نص عليه الأكثر من المتقدمين (4).
ولعمري إن النصوص في هذه المسألة ناظرة إلى تجويز العصير