____________________
قوله مد ظله: يحرم.
بالاتفاق، وعليه الاجماعات المنقولة (1)، بل والمحصلة، ولا خلاف في الصورة الأولى، وهي تجسيم ذوات الأرواح، وهي القدر المتيقن من معاقدها، وتلك المطلقات والنصوص الواردة في المسألة أو المهملات (2) وإلى زماننا لا مخالف لها، إلا أن المحتمل ممنوعيتها في عصر اتخاذها أوثانا من دون الله تبارك وتعالى، والقرينة المقامية كالكلامية في المانعية عن انعقاد الاطلاق، وكما يصح أن يتكل المتكلم بها يصح بذاك أيضا بالضرورة، فربما تكون الروايات في المسألة ناظرة إلى تلك المسألة.
هذا ومناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي في المقام إلا الكراهة، ولعله يشير إلى هذه الجهة ما ورد من الأخبار المشتملة على الأمر بتوهين الصور، وجعلها في الظهر، والخلف، والتحت، ووطئها (3)، وأن
بالاتفاق، وعليه الاجماعات المنقولة (1)، بل والمحصلة، ولا خلاف في الصورة الأولى، وهي تجسيم ذوات الأرواح، وهي القدر المتيقن من معاقدها، وتلك المطلقات والنصوص الواردة في المسألة أو المهملات (2) وإلى زماننا لا مخالف لها، إلا أن المحتمل ممنوعيتها في عصر اتخاذها أوثانا من دون الله تبارك وتعالى، والقرينة المقامية كالكلامية في المانعية عن انعقاد الاطلاق، وكما يصح أن يتكل المتكلم بها يصح بذاك أيضا بالضرورة، فربما تكون الروايات في المسألة ناظرة إلى تلك المسألة.
هذا ومناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي في المقام إلا الكراهة، ولعله يشير إلى هذه الجهة ما ورد من الأخبار المشتملة على الأمر بتوهين الصور، وجعلها في الظهر، والخلف، والتحت، ووطئها (3)، وأن