____________________
حكم الماء الجاري قوله مد ظله: وهو النابع.
على المشهور المدعى عليه الاجماعات.
وفي المدارك (1) والدلائل (2): إجماع الأصحاب على أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد.
وعن ابن أبي عقيل: نفي اعتبار النبع (3).
وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله -: كفاية تبدل الأبخرة إلى الماء في صدق الجاري (4) ولا حاجة إلى وجود المخازن الأرضية في صدقه.
فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الأرضية، وليكف كونه مستندا إلى تسبيب البشر، كما هو جائز في هذه الأزمنة.
فبالجملة: لا دليل من اللغة والعرف، على دخالة النبع في صدقه،
على المشهور المدعى عليه الاجماعات.
وفي المدارك (1) والدلائل (2): إجماع الأصحاب على أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد.
وعن ابن أبي عقيل: نفي اعتبار النبع (3).
وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله -: كفاية تبدل الأبخرة إلى الماء في صدق الجاري (4) ولا حاجة إلى وجود المخازن الأرضية في صدقه.
فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الأرضية، وليكف كونه مستندا إلى تسبيب البشر، كما هو جائز في هذه الأزمنة.
فبالجملة: لا دليل من اللغة والعرف، على دخالة النبع في صدقه،