____________________
والشرائع (1)، وهو المحكي عن المبسوط (2) والمعتبر (3)، نظرا إلى ما في الخبر السابق، ولما في ذيل خبر الكافي عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال -: فقلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال:
لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (4) وكون المفروض حال الجهل لا يضر، لعدم اتفاقه حال العلم نوعا وغالبا.
ويحتمل وقوعه عن الطبيعة المخصوصة، لا عن رمضان، لأن وقوعه عن رمضان بلا وجه، وعلى خلاف القاعدة، وفي موارد وقوعه عنه تكون الرواية الخاصة مقتضية إياه، لاختصاصها بغير صورة العلم، بل المستند هو الاجماع (5)، ومعقده مخصوص بغير صورة العمد، بل فيها الاجماع
لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (4) وكون المفروض حال الجهل لا يضر، لعدم اتفاقه حال العلم نوعا وغالبا.
ويحتمل وقوعه عن الطبيعة المخصوصة، لا عن رمضان، لأن وقوعه عن رمضان بلا وجه، وعلى خلاف القاعدة، وفي موارد وقوعه عنه تكون الرواية الخاصة مقتضية إياه، لاختصاصها بغير صورة العلم، بل المستند هو الاجماع (5)، ومعقده مخصوص بغير صورة العمد، بل فيها الاجماع