مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٨

____________________
والمدارك (1) وأما عن نفسه فلما سيمر عليك من عدم صلاحية رمضان لصوم غيره (2)، المدعى عليه الاجماع (3) والضرورة (4).
ويحتمل وقوعه عنهما، لأن المقيد يوجب سقوط أمره والأمر المتعلق بالمطلق، لا بمعنى تعلقه به في مرحلة التشريع والجعل، فإنه محال وممتنع، بل بالمعنى الذي مر (5) الايماء إليه، فيكون في مرحلة السقوط كافيا قصد الطبيعة القربية، كما يسقط أمر النافلة المطلقة وأمر صلاة التحية بإتيان الصلاة المخصوصة، وهذا هو الأشبه بالقواعد لولا الاجماع، أو الرواية (6).
ويحتمل وقوعه عن رمضان، كما هو الظاهر من التذكرة (7)، بل

١ - السرائر ١: ٣٧٢، الدروس الشرعية ١: ٢٦٨، مسالك الأفهام ٢: ١٢، جامع المقاصد ٣:
٥٩
، مدارك الأحكام ٦: ٣٢.
٢ - يأتي في الصفحة ١٩٠ - ١٩٣.
٣ - الدروس الشرعية ١: ٢٦٨.
٤ - جواهر الكلام ١٦: ٢٠٣.
٥ - تقدم في الصفحة ١٧٦.
٦ - الكافي ٤: ١٣٠ - ١٣١ / ١ و ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٢٠٣، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٢، الحديث ٤ - ٥.
٧ - تذكرة الفقهاء ٦: ١٠.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست