____________________
قوله مد ظله: من غير حاجة.
على المشهور عندنا، وبه قال بعض المخالفين (1)، وعن الغنية والتنقيح الاجماع عليه (2)، وهو مقتضى الاطلاق وغيره.
وفي التذكرة: إن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين، ولا يتحقق التعدد هنا فأشبه رد الوديعة (3).
وقيل: إن الأمر ليس كذلك ولو لم يصح فيه غير صومه، لأن القربة معتبرة بالنسبة إلى خصوصيات المأمور به (4). وهذا في غير محله، لأن مراد القائلين عدم خصوصية للصوم في رمضان، وأنه في شهر رمضان لا يكون المأمور به إلا نفس الطبيعة الفارغة عن مطلق القيود، فما أفيد خال عن التحصيل.
والذي يظهر لي، وأشير إليه آنفا، عدم إمكان تعلق الأمر التأسيسي بالطبيعة المطلقة ثم الأمر التأسيسي الآخر بها أو بالمقيدة، بل لا بد من
على المشهور عندنا، وبه قال بعض المخالفين (1)، وعن الغنية والتنقيح الاجماع عليه (2)، وهو مقتضى الاطلاق وغيره.
وفي التذكرة: إن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين، ولا يتحقق التعدد هنا فأشبه رد الوديعة (3).
وقيل: إن الأمر ليس كذلك ولو لم يصح فيه غير صومه، لأن القربة معتبرة بالنسبة إلى خصوصيات المأمور به (4). وهذا في غير محله، لأن مراد القائلين عدم خصوصية للصوم في رمضان، وأنه في شهر رمضان لا يكون المأمور به إلا نفس الطبيعة الفارغة عن مطلق القيود، فما أفيد خال عن التحصيل.
والذي يظهر لي، وأشير إليه آنفا، عدم إمكان تعلق الأمر التأسيسي بالطبيعة المطلقة ثم الأمر التأسيسي الآخر بها أو بالمقيدة، بل لا بد من