____________________
قوله مد ظله: تعيين الصوم.
لأن المفروض تقسيم الصوم إلى الأنواع والأصناف كسائر العناوين، ومنها الصلاة، فلا يكفي مجرد قصد الصوم القربى، لأن المأمور به متقيد بقيد آخر داخل في محط الأمر غير حاصل إلا بالقصد.
نعم، ربما يكون القيد المأخوذ في محط الأمر غير دخيل في الملاك، وقد تشبث به المولى الأمر، نظرا إلى أنه لا يتمكن من تكثير الأمر التأسيسي إلا بفرض القيد في الطبيعة، فإن تكثر المتعلق لازم في تكثر الأمر المتعلق به - على ما تحرر في الأصول (1) فحينئذ لا يلزم قصد ذلك القيد.
ولذلك لو أتى بصلاة الغفيلة - مثلا غافلا عن وقت مشروعيتها، صحت صلاته نافلة مطلقة، لأنها مورد الأمر والطلب بحسب اللب، وإن كان بحسب الاثبات متقوما بقيد، حتى يمكن تكرار الأمر المتعلق بالغفيلة وبالنافلة المطلقة، فاغتنم.
لأن المفروض تقسيم الصوم إلى الأنواع والأصناف كسائر العناوين، ومنها الصلاة، فلا يكفي مجرد قصد الصوم القربى، لأن المأمور به متقيد بقيد آخر داخل في محط الأمر غير حاصل إلا بالقصد.
نعم، ربما يكون القيد المأخوذ في محط الأمر غير دخيل في الملاك، وقد تشبث به المولى الأمر، نظرا إلى أنه لا يتمكن من تكثير الأمر التأسيسي إلا بفرض القيد في الطبيعة، فإن تكثر المتعلق لازم في تكثر الأمر المتعلق به - على ما تحرر في الأصول (1) فحينئذ لا يلزم قصد ذلك القيد.
ولذلك لو أتى بصلاة الغفيلة - مثلا غافلا عن وقت مشروعيتها، صحت صلاته نافلة مطلقة، لأنها مورد الأمر والطلب بحسب اللب، وإن كان بحسب الاثبات متقوما بقيد، حتى يمكن تكرار الأمر المتعلق بالغفيلة وبالنافلة المطلقة، فاغتنم.