____________________
بذات المنذور امتثالا عن أمر النذر (1).
وقد خالفهم السيد الماتن - حفظه الله تعالى - وقال: إن الوفاء بالنذر مورد الأمر النذري، فلا بد من مراعاته، وإلا فلا يسقط أمره، نظرا إلى ظاهر أدلته (2).
وحيث إن الالتزام بمقالة المشهور، مورد الشبهة العقلية، ضرورة أن نذر الصلاة الواجبة لو كان موجبا لحدوث الأمر الجديد النفسي التأسيسي، فلا بد وأن يتعلق بالعنوان الآخر، وإلا فيلزم رجوعه إلى التأكيد، ولا يترتب عليه الحنث، لأن الأمر النذري موجب للحنث، لا مطلق مخالفة المولى.
فبالجملة: مقتضى هذه الشبهة امتناع حدوث الأمر الثاني التأسيسي، وحيث إن الالتزام بأن الوفاء واجب، يستلزم كون الوفاء بالعقد أيضا واجبا بعنوانه، مع أنه ليس كذلك، وهكذا الوفاء بالشرط في باب المعاملات، ويستلزم عدم كفاية رد المال المتعلق به النذر إلى المنذور له بلا قصد الوفاء، مع أنه خلاف الفهم العرفي والعقلائي بالضرورة، لأنه من قبيل
وقد خالفهم السيد الماتن - حفظه الله تعالى - وقال: إن الوفاء بالنذر مورد الأمر النذري، فلا بد من مراعاته، وإلا فلا يسقط أمره، نظرا إلى ظاهر أدلته (2).
وحيث إن الالتزام بمقالة المشهور، مورد الشبهة العقلية، ضرورة أن نذر الصلاة الواجبة لو كان موجبا لحدوث الأمر الجديد النفسي التأسيسي، فلا بد وأن يتعلق بالعنوان الآخر، وإلا فيلزم رجوعه إلى التأكيد، ولا يترتب عليه الحنث، لأن الأمر النذري موجب للحنث، لا مطلق مخالفة المولى.
فبالجملة: مقتضى هذه الشبهة امتناع حدوث الأمر الثاني التأسيسي، وحيث إن الالتزام بأن الوفاء واجب، يستلزم كون الوفاء بالعقد أيضا واجبا بعنوانه، مع أنه ليس كذلك، وهكذا الوفاء بالشرط في باب المعاملات، ويستلزم عدم كفاية رد المال المتعلق به النذر إلى المنذور له بلا قصد الوفاء، مع أنه خلاف الفهم العرفي والعقلائي بالضرورة، لأنه من قبيل