[وروى أحمد وابن خزيمة والحكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضبت غضبا شديدا وقالت: ما قاله! وإنما قال: " إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك "].
(الوجه الثاني): الأصل في ذلك أنه لا طيرة في الإسلام من شئ، وإنما المشؤوم العمل السئ الطالح الذي يجر صاحبه إلى النار والعياذ بالله تعالى، قال الله تعالى: (قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون) يس: 19، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطيرة شرك " (427) لذلك ردت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك، وظهر لنا بردها أن الراوي لخبر الآحاد ولو كان في أعلى مراتب التوثيق كأبي هريرة الصحابي رضي الله عنه فإن خبره يفيد الظن ولا يفيد العلم بجواز خطئه وغير ذلك، ولذلك جاز رده خلافا للآية والخبر المتواتر.