دلالة واضحة على أنه غير قاصد الكفر ولا منشرح صدره به. وقال الإمام القرطبي: " أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ".
وقال بعض العلماء نظما:
يرتد عن إسلامه من انتهك * حرمة ذي العرش ورسل وملك وشرط قصد الكفر من ينتهك * على الصحيح مذهب لا يسلك وشددوا تأديب مفت أخبرا * بعدم الكفر لمن قد كفرا بل ذا من الكفر عليه يرهب * إذا لازم المذهب قيل مذهب وكل ذلك مما يبطل هذا الرأي الشاذ المدون في كتاب " فقه السنة "، فتنبه أخي المؤمن لذلك ولا تغفل عنه.
ومن الألفاظ الكفرية التي يتناقلها بعض الناس: أن يقول إنسان مسلم لمسلم آخر دون أن يقترف أمرا يوجب الكفر والارتداد: يا كافر. قال الإمام النووي في " الروضة " (10 / 65): " قال المتولي: ولو قال المسلم - لمسلم - يا كافر بلا تأويل: كفر، لأنه سمى الإسلام كفرا، والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال ".
ومثال ذلك أن يقول شخص لآخر وقد غضب منه: هل تريدني أن أكفر لك الآن؟! أو إذا لم تسكت سأكفر، أو قال: إذا لم يفعل لي الله كذا في السنة الآتية أو في الشهر القادم سأكفر، أو أصابته مصيبة فجعل يخاطب السماء أو غير السماء كأنه يخاطب الله ويقول: لماذا فعلت بي كذا، أو هل أعجبك أنك فعلت بي كذا، أو سأكفر بك إذ فعلت بي كذا، وقد حصل هذا فعلا من بعض الناس، وهذا كله كفر وردة يخرج من الملة.
قال الإمام النووي: " وكذا التعليق بأمر مستقبل، كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت. قال: والرضى بالكفر كفر، حتى لو سأله كافر أن