مجراه كفر موجب للخروج من ملة الإسلام.
وكذلك من اعتقد تحليل أمر محرم بإجماع المسلمين معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل، إلا إن كان قريب عهد بإسلام أي أسلم جديدا ولم يعرف ويتعلم أحكام الإسلام المهمة بعد، فإن أصر وعاند بعد أن عرفناه وعلمناه ارتد وعاد كافرا.
وكذلك إذا اعتقد نفي وجوب مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، فاعتقد أن الصلاة والزكاة والقيام بالشعائر ليس مهما ولا واجبا إنما الواجب أن يكون قلبه نظيفا طاهرا كما يدعي بعض الناس اليوم فذلك كفر ناقل من الملة، فإن تلفظ بذلك أيضا وقاله للناس صار ردة قولية أيضا زيادة على كونها ردة اعتقادية، فانتبه لذلك.
وكذلك إن اعتقد تحريم أمر حلال بإجماع المسلمين كالبيع والنكاح، فمن اعتقد حرمة نكاح زوجة ثانية وثالثة ورابعة كفر، لأنه يكون معارضا لقول الله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء: 3، ومما يؤسف له جد الأسف أننا نسمع كثيرا من الناس يكملون الآية فيزيدون عليها من كيسهم قولهم (ولن تعدلوا) وبعضهم لجهلهم بدينهم وإسلامهم يظنها تكملة الآية، فيزعمون بذلك أن الله تعالى بين لنا أننا لن نعدل ولذلك يعتقدون حرمة الزواج بامرأة ثانية، ولو تأملوا فيما يتخيلونه ويزعمونه بعقولهم لوجدوا أنه لا معنى ساعتئذ لقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولو علم الله تعالى بأن الإنسان لن يعدل في هذا الأمر لما قال ذلك بل لحرمه من أصله، فانتبه لهذا الأمر.
ويستثنى من هذه المسألة من أعتقد حرمة نكاح زوجة ثانية أو أكثر مع ظلم إحداهن، أي حرمة نكاح فلان لامرأة ثانية لأنه معروف بالظلم والاستبداد، فهذا ليس كفرا بل قوله هنا صحيح شرعا.