بينهما لكن لا يعتبر طلاقا، ويحتاجان إن رجع المرتد منهما إلى الإسلام إلى تجديد عقد النكاح بمهر جديد، وعند السادة الشافعية لا يحصل التفريق إلا بعد انقضاء العدة فإن لم يرجع المرتد منهما إلى الإسلام ومضى زمن العدة بأن الانفساخ وفرق بينهما فإن أرادوا العود بعد انقضاء العدة برجوع المرتد أحتاج الأمر إلى عقد جديد بولي وشاهدي عدل ولا يعتبر الفسخ طلاقا، وهذه بعض نصوص أئمة المذاهب في ذلك:
قال في شرح العناية على الهداية المطبوع على هامش فتح القدير (3 / 428) للبابرتي الحنفي:
" (قوله وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة) في الحال (بغير طلاق) قبل الدخول أو بعده، وبه قال مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي وأحمد في أخرى قبل الدخول هو كذلك، وأما بعده فيتوقف إلى انقضاء العدة، فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها يستمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت الردة " انتهى.
وقال الخطيب الشر بيني الشافعي في " مغني المحتاج " (3 / 190):
[(ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدها قبل دخول) حيث لا عدة باستدخال مني الزوج المحترم (تنجزت الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه، وحكى الماوردي فيه الإجماع (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه (وقفت) تلك الفرقة، وحينئذ (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) بينهما لتأكده بما ذكر (وإلا) بأن لم يجمعهما (فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما لأنه اختلاف دين بعد المسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين.
(ويحرم الوطأ في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الإسلام، فيتبين انفساخ النكاح من وقت الردة، وحصول الوطأ في البينونة (و)