لكن لو وطئ (لا حد) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه] انتهى.
فعلى هذا يكون الولد الحاصل من الجماع الواقع في مدة التوقف ولد زنا وليس شرعيا.
(الأمر الرابع): أنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ (أي غنيمة) إلى بيت المال.
قلت: هذا عند وجود بيت المال في الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام والتي تتكفل بسد حاجات الناس وتوزيع الزكوات وغيرها على المحتاجين والفقراء، أما اليوم فلا ينبغي أن يترك الوارث حقه في التركة من مورثه، لفقد بيت المال أولا ولأنه سيأخذ حصته من هو شر من صاحب التركة لذا ينبغي أن يأخذ حصته من التركة على أنها فيئ.
أما إذا كان الوارث مرتدا فينبغي أن يسعى صاحب التركة المسلم أن لا يوصل إليه شئ من ماله الذي سيتركه بعد وفاته وأن لا ينفعه به إن قدر واستطاع.